محمد بن أحمد المحلي الشافعي
119
شرح الورقات في أصول الفقه
أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين ، فإن كان غير لازم له ( 1 ) ، كالوضوء بالماء المغصوب مثلاً ، وكالبيع وقت نداء الجمعة ( 2 ) لم يدل على الفساد خلافاً لما يفهمه كلام المصنف ( 3 ) ] ( 4 ) .
--> ( 1 ) ليست في " ه " . ( 2 ) كما في قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) سورة الجمعة الآية 9 ، وانظر العدة 2 / 441 ، مفتاح الوصول ص 442 ، التمهيد للإسنوي ص 294 . ( 3 ) وذلك لأن كلام إمام الحرمين يدل على أن النهي يدل على فساد المنهي عنه مطلقاً ، ومذهب الشافعية والحنفية أن النهي هنا لا يدل على الفساد وخالفهم المالكية في المشهور عندهم والحنابلة وأهل الظاهر ، فقالوا النهي يدل على الفساد فالبيع وقت النداء غير صحيح ، انظر أصول السرخسي 1 / 81 المسودة ص 83 ، الاختيار 2 / 26 ، أحكام القرآن لابن العربي 4 / 1805 ، شرح تنقيح الفصول ص 173 . ( 4 ) ما بين المعكوفين ساقط من " ج " .